Powered By Blogger

الأربعاء، 28 نوفمبر 2012

فوقوا بقى يامصريين

للذكرى دستورى بيتسرق

انا بس حبيت اسيب بصمة ليا 
وبصمة لدستور مصر اللى بينطبخ حالا فى نفس الوقت اللى بكتب فيه 
 الجمعــية التاْسيسية منعقدة حتى الان !!!
ومصرة على ان تقوم بجريمه سياسيه سيادية ترتكب الآن فى حق مصر و
شعبها من داخل الجمعيه التأسيسيه للدستور !! 
الدستور الآن يتم كتابه باقى المواد بالمجهود الذاتى دون وجود لجنه صياغه وكانه دستور (بلديه او قريه )..على سبيل المثال قانون انتخابات مجلس الشعب القادم ... تم كتابه ورقه من حزب الوسط وتم عرضها على عصام العريان وياسر برهامى دون الكلام مع باقى اللجنه او الاعضاء والموافقه ان هذه الماده تم تمريرها وقبولها ووضعت فى دستور مصر !!!!!!!!!!!
حسبى الله ونعم الوكيل 

رؤساء محكمة النقض

السادة الرؤساء محكمة النقض


السيد المستشار / عبد العزيز باشا فهمي
أول رئيس لمحكمة النقض

السيد المستشار / مصطفى محمد بك

السيد المستشار / عبد الفتاح السيد بك

السيد المستشار / أمين أنيس باشا





السيد المستشار / سيد مصطفي باشا

السيد المستشار / محمد المفتي الجزايرلي

السيد المستشار / أحمد محمد حسن باشا

السيد المستشار / عبد العزيز محمد بك




االسيد المستشار / محمد فاضل بك

السيد المستشار / عبد القادر الأسود

السيد المستشار / حافظ عبد الهادي سابق

السيد المستشار / محمود عياد





السيد المستشار /  محمد فؤاد جابر

السيد المستشار / عادل يونس

السيد المستشار / حسن فهمي البدوي

السيد المستشار الدكتور / عبد السلام بلبع





السيد المستشار /  جمال المرصفاوي

السيد المستشار / أحمد حسن هيكل

السيد المستشار / أنور أحمد إبراهيم خلف

االسيد المستشار / صلاح الدين محمود حبيب




السيد المستشار / مصطفى كمال محمد صالح سليم

السيد المستشار / محمد فاضل المرجوشي

السيد المستشار الدكتور / مصطفى كامل محمد كيرة

السيد المستشار / عادل برهان نور




السيد المستشار / محمود عثمان مصطفى درويش

السيد المستشار / محمد محمود الباجوري

السيد المستشار / محمد وجدي عبد الصمد إبراهيم

السيد المستشار / أحمد شوقي إسماعيل المليجي




السيد المستشار / محمد أحمد حمدي حسن

السيد المستشار / إبراهيم حسين رضوان

السيد المستشار الدكتور /  كمال أنور محمد أنور

السيد المستشار / أحمد مدحت مصطفى المراغي




السيد المستشار /  إبراهيم عبد الحميد زاغو

السيد المستشار / علي حمزة عبد العزيز خضر

السيد المستشار الدكتور / عادل محمد فريد قورة

السيد المستشار الدكتور /  محمد فتجي نجيب علي




Highslide JS 
السيد المستشار / فتحى عبد القادر خليفة

Highslide JS 

Highslide JS 


محكمة النقض


أنشأت محكمة النقض فى مصر فى 2 مايو سنة 1931 محكمة واحدة مقرها القاهرة ، بوصفها قمة الهرم القضائى ورأس السلطة القضائية احدى السلطات الثلاث القائم عليها نظام الحكم فى مصر وبعد أن كان قضاء النقض دائرة من دوائر محاكم استئناف القاهرة . وهكذا استمر وضع محكمة النقض طبقاً للدستور المصرى الحالى الصادر سنة 1971 وقانون السلطة القضائية المكمل للدستور ( مادة 165 من الدستور ومادة 1 من قانون السلطة القضائية) .

وإذا كان قد أنشأ فى مصر ، فيما بعد ، مجلس الدولة الذى إختص بالمسائل الادارية ، ثم المحكمة الدستورية العليا التى إختصت بالنظر فى دستورية القوانين ، فقد اخرجهما الدستور عن محاكم السلطة القضائية ونص على إنهما هيئتين قضائيتين مستقلتين واسند إليهما اختصاصات محددة بذواتها ( مواد 172 ، 174 ، 175 من الدستور ) بينما استمرت الولاية العامة فى المنازعات لجهة المحاكم وعلى رأسها محكمة النقض ( مادة 15 من قانون السلطة القضائية ) . وشكلت محكمة النقض برئاسة رئيس محكمة النقض ، الذى هو أيضا . طبقاً للدستور وقانون السلطة القضائية ، رئيس هذه السلطة ورئيس مجلس القضاء الأعلى الذى يختص بنظر كل شئون القضاء والقضاة وأعضاء النيابة العامة ، ولا يجوز اصدار قانون يتعلق بالقضاء .

والنيابة العامة دون أخذ رأيه ( مواد 3 ، 77 مكرراً "1" 77 مكرراً "2" من قانون السلطة القضائية ) . وتضم محكمة النقض فى تشكيلها عدداً من نواب رئيس المحكمة والمستشارين . ولا يعين فى محكمة النقض إلا خيرة رجال القضاء فى مصر كفاءة وسمعة وبعد العرض على الجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ( مادتان 3 ، 44 من قانون السلطة القضائية ) . وتتكون محكمة النقض من ثلاث وثلاثين دائرة منها أربع عشرة لنظر المواد الجنائية وتسع عشرة لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى وهذه الدوائر يرأسها إما رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه ، وعند الاقتضاء أقدم المستشارين بها ، وتتكون كل منها من عدد كاف من الأعضاء ، على أن تصدر الأحكام من خمسة منهم ( مادة 3 من قانون السلطة القضائية ) . وتشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين عامتين كل منها من أحد عشر مستشاراً برئاسة رئيس محكمة النقض أو أحد نوابه، إحداهما للمواد الجنائية و الأخرى للمواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى إحدى الهيئتين السابقتين بحسب الأحوال للفصل فيها ، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .

أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية ، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام فى هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل( مادة 4 من قانون السلطة القضائية). وتقوم بأداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة . ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها من المواد ، دون أن يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض أو الاستئناف أو المحامين العامين على الأقل ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء من درجة وكيل نيابة ممتازة على الأقل . ويكون اختيار مدير النيابة وأعضائها بعد أخذ رأى رئيس محكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ( مادة 24 من قانون السلطة القضائية ) . وحرصاً من المشرع على توثيق أحكام محكمة النقض ونشرها ليعلم بها المشتغلون بتطبيق القانون ودارسوه ، فقد نص قانون السلطة القضائية على أن يكون بمحكمة النقض مكتب فنى يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الأعضاء من درجة مستشار أو رئيس محكمة أو قاض . ويكون اختيارهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .

وأهم اختصاصاته استخلاص المبادىء القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من الأحكام وتبويبها ومراقبة نشرها واصدار مجموعات الأحكام والنشرة التشريعية وإعداد البحوث الفنية والاشراف على جداول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة أو التى يحتاج الفصل فيها إلى تقرير مبدأ قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها أمام دائرة واحدة ( مادة 5 من قانون السلطة القضائية ) . و الأحكام الجائز الطعن فيها بالنقض هى الأحكام الانتهائية سواء فى المواد الجنائية أو المواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها . وبالنسبة للمواد الجنائية لا يجوز الطعن إلا فى الأحكام الصادرة فى الجنايات و الجنح ( مادة 30 من قانون النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ) . وقد أجاز القانون للنائب العام الطعن لمصلحة القانون فى المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ، أيا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم ودون التقيد بمواعيد الطعن ( مادة 250 من قانون المرافعات ) .

و أحوال الطعن بالنقض ، وسواء فى المواد الجنائية أو فى المواد المدنية و التجارية و الأحوال الشخصية وغيرها ، هى : ( 1 ) إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة القانون ، أو على خطأ فى تطبيقه أو تأويله . ( 2 ) إذا وقع بطلان فى الحكم . ( 3 ) إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم . ( مادتان 30 من قانون النقض ، 248 من قانون المرافعات ) . و هذا الحق مخول فى المواد الجنائية لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ، وفى المواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية وغيرها للخصوم وللنائب العام لمصلحة القانون . ولمحكمة النقض ، طبقاً لقانون النقض ، ما يلى : - لها أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها ، إذا تبين لها أنه مبنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون أو لا ولاية لها فى الفصل فى الدعوى ، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون أصلح للمحكوم عليه يسرى على واقعة الدعوى ( مادة 35 فقرة ثانية من قانون النقض ) .

إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ فى القانون أو فى ذكر نصوصه ، وكانت العقوبة المحكوم بها مقررة فى القانون للجريمة ، لا تنقض المحكمة الحكم وتصحح الخطأ الذى وقع فيه ( مادة 40 من قانون النقض ) . وإذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الاعدام ، وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض فى خلال ميعاد الطعن ( 60 يوماً ) ، مشفوعاً برأيها فى الحكم ( مادة 46 من قانون النقض ) وذلك توفيراً للضمانات الكافية نحو التحقق من صحة إنزال هذه العقوبة الخطيرة ، مما يرتب إستبانة محكمة النقض لعيوب الحكم ، إذا وجدت ، من تلقاء نفسها غير مقيدة فى ذلك برأى النيابة العامة ، ولها أن تنقض الحكم سواء بسبب بطلانه أو الخطأ فى القانون.كذلك، وطبقاً للمادتين 93 ، 205 من الدستور ، تختص محكمة النقض بالتحقيق فى الطعون فى صحة عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى دون أن تفصل فى صحة العضوية .

ولئن كان الاصل أن الأحكام النهائية واجبة التنفيذ ، إلا أن المشرع صوناً للعدالة التى تأبى تنفيذ أحكام مرجحة الالغاء ، أجاز لمحكمة النقض وقف تنفيذ الاحكام المطعون عليها فى المواد المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية ، مؤقتاً ولحين الفصل فى الطعن ، إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه . ( مادة 251 فقرة ثانية من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 65 لسنة 1977 ) . كذلك ولذات العلة أجاز المشرع فى المواد الجنائية إذا كان الحكم صادراً من محكمة الجنايات بعقوبة سالبة للحرية ( مادة 36 مكرراً من قانون النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992) . وفى جميع الأحوال ، على المحكمة إذا أمرت بوقف التنفيذ أن تحدد جلسة لنظر الطعن أمامها فى ميعاد لا يجاوز ستة شهور . والأصل أنه إذا ما نقضت محكمة النقض الحكم تعيد الدعوى إلى المحكمة التى أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين ( مادة 39 فقرة ثانية من قانون النقض ، 269 فقرة ثالثة من قانون المرافعات ) وذلك كفالة لحسن سير العدالة وكضمانة للمحكوم عليه . ومع ذلك ، إذا ما تبين لمحكمة النقض أن محكمة أول درجة لم تستنفد سلطتها فى نظر الموضوع ، فتعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيه .

وإذا ما نقضت محكمة النقض الحكم ، إقتصر نطاق الخصومة أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى على المسألة التى فصل فيها حكم النقض دون غيرها . كما تلتزم هذه المحكمة بحكم النقض فى الأحوال الآتية : ( 1 ) إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص ، تعين محكمة النقض المحكمة المختصة ، والتى تلتزم بالاختصاص ( مادة 269 فقرة أولى من قانون المرافعات ) . ( 2 ) إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً بقبول دفع قانونى مانع من السير فى الدعوى ، كالحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً أو بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ، ونقضته محكمة النقض واعادته إلى المحكمة التى اصدرته لنظر الموضوع ، فلا يجوز لهذه المحكمة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض ( مادة 44 من قانون النقض ) . ( 3 ) لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة للمواد الجنائية أو المدنية والتجارية و الأحوال الشخصية بمحكمة النقض . و إذا كانت القاعدة التقليدية أن محكمة النقض ليس لها بعد نقض الحكم أن تنظر موضوع القضية ، إلا إن القانون أجاز ذلك إذا كان الطعن بالنقض للمرة الثانية ( مادة 45 من قانون النقض ، 269 فقرة رابعة من قانون المرافعات ) . وأحكام النقض غير جائز الطعن فيها ، ومع ذلك ولأن العدالة تأبى تطبيق هذا الأصل بالنسبة إلى الأحكام الفاصلة فى شكل الطعن ، إذا بنيت على خطأ مادى ، فقد استقر قضاء النقض على أن للطاعن أن يطلب فى هذه الحالة من محكمة النقض إعادة النظر فى حكمها . وإن للسوابق القضائية التى قررتها محكمة النقض لدى المتقاضين ولدى المحاكم الأخرى منزلة القانون . ومن قضائها تقررت مختلف القواعد القانونية فى شتى مجالات القانون وثبت القضاء بها بلا خلاف .

ونزل الشارع على ملاحظاتها وتلافى عيوباً فى التشريع كشفت عنها وقنن قواعدها . ومن تأصيلها وتفسيرها وتفصيلها استلهم الفقه أهم مصادره . ومن مستشاريها منذ نشأتها نهل كل قضاة مصر أصول العمل القضائى وتقاليد القضاء ورفعته وشموخه وقيمه العليا الخالدة أبد الدهر .




























الاثنين، 26 نوفمبر 2012

القضاء ودرسا قاسيا للسادات

 
  هذا الفيديو نادر لرئيس نادي قضاة مصر المستشار محمد وجدي عبد الصمد أمام الرئيس الراحل محمد أنور السادات في حفل نادي القضاة السنوي في حضور وزير العدل الراحل المستشار أنور وشيخ الأزهر الراحل بيصار
ان افضل ما اعجبنى 
 "إذا كان ما حدث في اجتماعنا ما أغضبك .. فلا تغضب إلا من نفسك!..فأنت أنت الذي أطلقت الحريات .. وأنت أنت الذي طالب بالمعارضة والنقد وألح على طلبهما إيمانا منك بأن النظم الحرة تنشئ الدول الحرة..وبأن أخطاء الديمقراطية على كثرتها لا تعدل خطأ واحدا من أخطاء الديكتاتورية!" 
 
"لم تكن الهزيمة النكراء التي حلت بنا عام 1967 إلا المحصلة الطبيعية لتصرفات ناشزة على معالم القانون، خارجة عن مدلولات العدل، انتهكت فيها كرامة الإنسان وحقوقه تحت شعار الشرعية الثورية حينا وعلو صوت المعركة حينا، سيدي الرئيس: تعلمون أن القضاء ولاية ليس وظيفة ولا مرفقا .. ولن يكون! فالقاضي لا يلغي حكمه ولا يعدله إلا قاض مثله!" 
 
"سيدي الرئيس مهما غلا ثمن العدالة فإن الظلم أكثر فداحة وغلوا! وما لم يقم على شؤون العدالة قضاة فوق الخوف وفوق كل ملامة .. فإن الأمر ينتهي أن تسود قوة السلاح وشريعة الغاب فتتأخر الأمم بعد تقدم وتفتقر بعد غنى وتضعف من بعد قوة ومن ثمة كان الحرص على استقلال القضاء كسلطة وتوقير القضاة كأفراد وإحاطتهم بكل الضمانات وتأكيد مبدأ الشرعية وسيادة القانون".
" ان ضريبة ان يحترم الاخرين رايك ، هى ان تحترم انت الاخر الراى الاخر . وانا من وجهه نظرى ان هذه الضريبة كثيرا ما يتهرب منها الجميع واذا دفعها البعض يكون مرغم ، فدائما نريد ان ناخذ ولا نريد ولو حتى نتذكر ان ندفع ".... محمد شاكر رضوان

حلاوتها فى نيلها

 حلاوتها فى نيلها
  حلاوتها فى نيلها

العك زاد فى البلد 
هو يعنى مفيش ولد 
يركب حصانه وفى ايده سيفه
واحنا معاه زى الاسد 
 يامصر قومى واندهى 
ع الصبح ده الشر اتهمد
وانتى يام الدنيا نورك 
فى البلاد هيكون اشد 
    
اللهم انى استودعك وطنى وأنت الذى لا تضيع ودائعه
فاحفظه يــــــــا ربى ولا تضيعه
اللهم استودعتك مصر و أهلها يامن لا تضيع ودائعه اللهم اكنفها في كنفك الذي لا يرام واحرسها بعينك التي لا تنام واحفظها وأهلها من كل شر وسوء اللهم آلف بين قلوبهم أجمعين اللهم حببهم ببعضهم واصلح لهم أمور حياتهم ورد عنهم كيد الكائدين يارب اللهم من أراد بمصر وبأهلها خيراً فوفقه وسدد خطاه ومن أردا بمصر وأهلها شراً فرد كيد بنحره و لا تجعل له سلطانا عليها اللهم آمين يارب العالمين
اللهم آمنا في أوطاننا وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا .. اللهم من أرادنا وبلاد المسلمين بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا حي يا قيوم
اللّهم ارفع مقتك وغضبك عنّا
ياااارب ياااارب يااارب

اللّهمـ إنـا نسـتودعُك مصــر وأهلـها .. فـ احـفظـها وجـنبـهـا الفـتن ما ظهـر منـها ومـا بـطن

اللهم أهلك الخونة وأعوانهم ومن يسندهم وعذبهم يا ربنا بما أفسدوا في أرضك .
اللّهم انّا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللّهم انّا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللّهم انّا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم

اللهم عليك بهلاك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم سالمين واحفظ مصر وشعبها
وجنودها بسر لا اله الا الله

اللهم لاتشمت بنا عدوا داخليا ولا خارجيا يا أرحم الراحمين
اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم
اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم
واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء
واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء
واغفر الذنوب التي تنزل البلاء
اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا
ولا تؤاخدنا بما فعل السفهاء منا
اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام
* اللهم إحفظهم بحفظك وأستر عليهم بسترك
* اللهم آمن روعاتهم وأصلح حالهم عاجلا غير آجلا يارب
* اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن
* اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن
* اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن
يااااااااااااااااارب يااااااااااااااااارب يااااااااااااااااااااااارب
اللهم انى استودعتك بلدى .. رجالها وشبابها
.. نساءها وفتياتها .. اطفالها وشيوخها
اللهم انى استودعتك ممتلكاتها ومبانيها ومنشآتها
اللهم انى استودعتك نيلها واراضيها وخيراتها
......اللهم انى استودعتك امنها وامانها وارزاق اهلها
...........اللهم انى استودعتك ...حدودها وبحورها وجنودها
......فاحفظهم بحفظك يا من لا تضيع عنده الودائع وأنت خير الحافظين
يـــــــــــــــــــــارب احفظ جنودنا ياالله احفظ جنودنا ياالله احفظ جنودنا
يا اله العباد ياكريم يا جواد .. يا فرد ياصمد يامن لم يتخذ صاحبة ولا ولد ... يامن لا يرضى لعباده الكفر والحسد .. يامن رفع السماوات بلا عمد ويا من أحصى كل شئ بالعدد وعليك التكلان والمعتمد ..
.اسالك.. أن تجيب بفضلك دعائنا وتحفظ لنا كل جنود مصر وشبابها اللهم ابعدهم عن مايؤذيهم وايدهم بنصرك اللهم الطف بهم واجمع شملهم وآمنهم في وطنهم وابعد كل شر عنهم ياقادر ياكريم اللهم أحفظهم بحفظك وانصرهم بقوتك وعزك وألبسهم ثوب العز وأتم لهم ما يصبون اليه يا قوى يا متين اللهم اطفأ نار الفتن واخرجهم يا حي يا قيوم من هذه المحن أسأل الله أن تنجلي الغمة ويعم الأمن والأمان اللهم ول عليهم من يتق الله فيهم يارب احفــظ أرض مصــــر .يارب لا تجعل عليهم سلطان من اي عدو او خائن او خبيث يـــــــــــــــــــارب اللهم ارشدهم الي طريق الحق يارب اللهم ارهم الحق حقاً وارزقهم اتباعه وارهم الباطل بـــــــــــــــــاطل وارزقهم اجتنابه يا رحيم . واحفظ شعـبها من كل شر يارب يا كريم
 


تعرف على المحكمة الدستورية العليا

 


نشأة وتطور القضاء الدستورى فى مصر:
طرحت مسألة رقابة القضاء لدستورية القوانين فى مصر على المستوى الفقهى والقضائى قبل أن تطرح على المستوى التشريعى بفترة زمنية طويلة.
فعلى المستوى الفقهى أيد الفقه حق المحاكم فى مراقبة دستورية القوانين التى تطرح عليها والإمتناع عن تطبيقها فى النزاع المعروض عليها دون التعرض للقانون ذاته أو القضاء ببطلانه. وكان أول من قال بذلك المستشار برنتون رئيس محكمة الاستئناف المختلط فى محاضرة ألقاها عام 1920 بعنوان "مهمة السلطة القضائية فى المسائل الدستورية بالولايات المتحدة ومصر"
وقد أثار هذا الرأى جدلاً فقهياً واسعاً إنتهى إلى أن أقر الغالبية العظمى من الفقهاء حق القضاء المصرى فى رقابة دستورية القوانين بطريق الإمتناع. مستندين فى ذلك إلى مبدأ الشرعية وإلى أن هذه الرقابة من طبيعة عمل القاضى، فضلاً عن مبدأ فصل السلطات يستوجب ذلك، بينما رفضت قلة قليلة الإعتراف للمحاكم بهذا الحق.
القضاء المصرى ورقابة دستورية القوانين:
بمراجعة الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية فيما يختص برقابة دستورية القوانين – بعد صدور دستور 1923 – نجد أن القضاء لم يتخذ طريقة واضحة لتحديد سلطته فى هذا الموضوع.
حكم محكمة جنايات الإسكندرية:
فقد أثر أمر الدستورية لأول مرة عام 1924 أمام محكمة جنايات الاسكندرية عند نظرها الطعن المقدم من الدفاع فى الدعوى المرفوعة من النيابة العامة ضد محمود حسن العرابى وأنطون مارون وأخرين لأنهم فى المدة ما بين 13 سبتمبر 1923 و2 مارس 1924 فى الإسكندرية وطنطا وغيرها من بلاد القطر المصرى قد نشروا أفكاراً ثورية حبذوا فيها تغير الأنظمة الأساسية للهيئة الاجتماعية.... ألخ حكمت المحكمة فى 16/10/1924 حضورياً بالسجن ثلاث سنوات بمقتضى المادة 151 فقرة 2 ، 3 فطعن على هذا الحكم باعتبار المادة المذكورة مقيدة لحرية الرأى المكفولة بنص المادة 14 من الدستور...
حكم محكمة تلا الجزئية عام 1926:
فى أواخر عام 1925 قامت وزارة زيور باشا بتعديل قانون الإنتخاب أثناء غيبة البرلمان، رفض بعض العمد استلام دفاتر الانتخاب وأضربوا عن العمل فقدمتهم النيابة إلى المحاكمة بتهمة مخالفتهم تنفيذ الأوامر الصادرة إليهم من رؤسائهم طبقاً للائحة العمل، وقد جاء فى دفاع هؤلاء المتهمين أن هذا القانون غير دستورى، وعلى ذلك فإمتناعهم عن عمل مشروع لا يصح معاقبتهم من أجله وقد قضت المحكمة بتاريخ 3/1/1926 بتغريم كل منهم عشرة جنيهات لمخالفتهم الأوامر الصادرة إليهم.
وقد أوردت المحكمة فيما يتعلق بالدفع بعدم الدستورية قولها " اتفق علماء الدستورية .... أنه مع اعترافهم بحق المحاكم فى تقدير دستورية القوانين لا يخولونها حق إلغاء هذه القوانين غير الدستورية عملاً بنظرية فصل السلطات بل كل ما للمحاكم هو أن تمتنع عن تنفيذ قانون لعدم دستوريته وبدون أن يغير ذلك من قيام القانون المذكور واحتمال أن تحكم محاكم أخرى بدستوريته..."
- ويعد هذا لحكم هو أول الأحكام التى قررت صراحة حق القضاء فى رقابة دستورية القوانين
حكم محكمة مصر الأهلية الصادر أول مايو سنة 1941:
يعد هذا الحكم هو أول الأحكام التى قررت فى صراحة ووضوح ومتانة وتأصيل فى الأسباب حق المحاكم فى الرقابة على دستورية القوانين واستندت المحكمة فى ذلك إلى عدة أسس منها:
1 – أن القاضى مختص بإيجاد الحل القانونى للمنازعات المطروحة عليه، وهو مقيد فى حكمه بقوانين البلاد العادية، كما أنه مقيد بالقانون الأساسى للدولة وهو أسمى القوانين، فإذا تعارض القانون العادى مع الدستور فواجب القاضى فى هذه الحالة ترجيح النص الدستورى على القانون العادى.
2 – الأخذ بمبدأ الرقابة يأتى كنتيجة حتمية لمبدأ أفضل السلطات إذ أن السلطة التشريعية إذا خرجت على الدستور فليس لها أن تجيز السلطة القضائية على الخروج منها.
حكم محكمة استئناف مصر:
ومن أسف فإن هذا الحكم الرائد قد أُلغى أمام محكمة الاستئناف عندما طعن عليه وقررت محكمة الاستئناف فى وضوح كامل أنه ليست للمحاكم الحق فى رقابة دستورية القوانين وذلك بحكمها الصادر بجلسة 30/5/1943.
حكم محكمة النقض 7 فبراير 1957:
ظلت محكمة النقض المصرية مترددة فى موضوع الدستورية ولم تشأ أن تقطع فيه برأى إلى أن صدر هذا الحكم الذى امتنعت فيه المحكمة عن تطبيق نص فى قانون الإجراءات الجنائية نظراً لخروجه على قاعدة عدم رجعية قوانين العقوبات المقررة فى دستور 1923.
وهذا الحكم وإن لم تذكر المحكمة فيه صراحة أنها تراقب دستورية القانون إلا أنها استبعدت تطبيق القانون 178 لسنة 1951 أخذا بمبدأ عدم الرجعية.
حكم محكمة القضاء الإدارى فى فبراير 1948 وفى القضية رقم 65 لسنة 1 ق:
يعتبر هذا الحكم هو العلاقة الفاصلة ونقطة التحول الحقيقى فى موقف المحاكم المصرية بالنسبة للرقابة على دستورية القوانين والذى –بصدوره- لم يعد بعدها شك فى أحقية القضاء فى رقابة دستورية القوانين. وقد أسست المحكمة حكمها على عدة دعائم أهمها:
1- ليس فى القانون المصرى ما يمنع المحاكم المصرية من التصدى لبحث دستورية القوانين، بل والمراسيم بقوانين من ناحية الشكل أو الموضوع.
2- أن التصدى من جانب المحاكم لرقابة دستورية القوانين فيه إعمال لمبدأ الفصل بين السلطات ووضع للأمور فى نصابها الدستورى الصحيح.
3- الدستور وقد أناط بالسلطة القضائية مهمة الفصل فى المنازعات المختلفة فإنها وهى بصدد مهمتها قد تتعارض أمامها قاعدتان ولابد للمحكمة أن ترجح إحدى القاعدتين، ويستتبع ذلك أنه إذا تعارض قانون عادى مع الدستور وجب عليها أن تطرح القانون العادى وتهمله وتغلب عليه الدستور وهى فى ذلك لاتعتدى على السلطة التشريعية، ما دامت المحكمة لاتضع بنفسها قانوناً ولاتقضى بالغاء قانون ولاتأمر بوقف تنفيذه.
رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى:
خلت الدساتير المصرية المتعاقبة إبتداء من دستور 1923 وحتى دستور 1964 المؤقت من نص ينظم مسألة الرقابة على دستورية القوانين سواء بتقريرها أو بمنعها.
وقد اعتبر الفقه الدستورى مجرد سكوت الدساتير عن تنظيم الرقابة هو بمثابة إقرار لمسلك القضاء الذى أقر لنفسه الحق فى رقابة دستورية القوانين.
المشروع الدستورى 1953 "مشروع لجنة الخمسين":
كانت أول محاولة رسمية لتنظيم رقابة دستورية القوانين على المستوى التشريعى أورده مشروع وضع الدستورى عقب قيام ثورة يوليو فقد ورد النص فى هذا المشروع على إنشاء " محكمة عليا دستورية " يناط بها وحدها مهمة رقابة دستورية القوانين تتألف من تسعة قضاة من بين المستشارين وأساتذة القانون ورجال الفقه الأسلامى الجامعيين ، ومن المحلفين لدى محكمة النقض ، وقد راعت اللجنة فى تشكيل المحكمة تمثيل السلطات الثلاث ثلاثة يعينهم رئيس الجمهورية ، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعاً فى هيئة مؤتمر أول كل فصل تشريعى ، وثلاثة ينتخبهم القضاء العادى والإدارى والشرعى ، وتنتخب المحكمة رئيسها من بين أعضائها ، ومدتها إثنتا عشرة سنة وتجدد جزئيا على الوجه الذى يبينه القانون
غير أن هذه المحاولة لم يكتب لها النجاح إذا إن رجال الثورة قد رفضوا مشروع لجنة الخمسين وعهد إلى بعض المتخصصين بإعداد مشروع دستور يتمشى مع أهداف الثورة
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا(1969 – 1979)
كانت أول تجربة لإنشاء محكمة دستورية متخصصة يناط بها دون غيرها مهمة رقابة دستورية القوانين هى تجربة " المحكمة العليا" التى أنشأها القرار بقانون 81 لسنة 1969 والتى تولت مهمة الرقابة بالفصل وباشرتها مدة تقترب من العشر سنوات إعتباراً من 25/8/1970 وحتى تاريخ تشكيل المحكمة الدستورية العليا فى 9/10/1979
وقد تشكلت المحكمة العليا عند إنشائها من:

المستشار / بدوى إبراهيم حمودة " أول رئيس للمحكمة العليا "
وكانت المحكمة العليا تؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين ، وتصدر أحكامها من سبعة أعضاء
ويعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أعضائها أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين ، ويجوز تعيينه دون التقيد بسن التقاعد ، ويعين نواب الرئيس والأعضاء بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى المجلس للهيئات القضائية ، ويكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونوابه والمستشارين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
اختصاصات المحكمة العليا:
تختص المحكمة العليا بما يأتى:
1- الفصل دون غيرها فى دستورية القوانين
2- تفسير النصوص القانونية
3- الفصل فى طلبات وقف تنفيذ الأحكام الصادرة من هيئات التحكيم المشكلة للفصل فى منازعات الحكومة والقطاع العام
4- الفصل فى مسائل تنازع الاختصاص
دستور 1971 :
يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التى تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها " المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178
وقد جعل الدستور " المحكمة الدستورية العليا " هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل فى دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية وقد أجال الدستور إلى قانون المحكمة ليتولى مهمة تنظيم باقى الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التى تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها
وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها وقد تضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التى تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا

المراجع :
1- الأستاذ الدكتور : السيد صبرى : مبادئ القانون الدستورى سنة 1949 الطبعة الرابعة مكرر " المطبعة العالمية "
2- د عادل عمر شريف : قضاء الدستورية بالقضاء الدستورى فى مصر سنة 1988 " مطبعة دار الشعب "
3- د عبد العزيز محمد سالمان : رقابة دستورية القوانين سنة 1995 دار الفكر العربى
4- الأستاذ الدكتور محمد كامل ليلة " القانون الدستورى 1967 دار الفكر العربى

الاتصال بالسادة المستشارين

البريد الاليكترونى السادة المستشارين
الاسم البريد الالكترونى
ماهر سيد إبراهيم عبدالواحد abdelwahedma@hccourt.gov.eg
ماهر علي أحمد البحيري beiherymah@hccourt.gov.eg
محمد علي سيف الدين seifeldinmoh@hccourt.gov.eg
عدلي محمود محمود منصور mansouradl@hccourt.gov.eg
محمد عبد القادر عبد الله abdallahmoh@hccourt.gov.eg
علي عوض محمد صالح salehaly@hccourt.gov.eg
أنور رشاد محمد العاصي assyandma@hccourt.gov.eg
عبد الوهاب عبد الرازق حسن hassanrazek@hccourt.gov.eg
د.حنفي علي جبالي guibalyhan@hccourt.gov.eg
محمد عبد العزيز الشناوي shenawimoh@hccourt.gov.eg
ماهر سامي يوسف youssefmah@hccourt.gov.eg
السيد عبد المنعم حشيش hashishasy@hccourt.gov.eg
محمد خيري طه النجار nagarmoh@hccourt.gov.eg
سعيد مرعي محمد جاد عمرو amrsaid@hccourt.gov.eg
د.عادل عمر حافظ شريف sherifao@hccourt.gov.eg
تهاني محمد الجبالي guibalytah@hccourt.gov.eg
السيد عبد الحميد عمارة emarasay@hccourt.gov.eg
رجب عبد الحكيم سليم selimrag@hccourt.gov.eg
حمدان حسن محمد فهمي fahmyhem@hccourt.gov.eg
محمود محمد علي غنيم ghoneimmah@hccourt.gov.eg
حاتم حمد بجاتو bagatohat@hccourt.gov.eg
محمد عماد النجار alnajjar61@hccourt.gov.eg
د.عبد العزيز محمد سالمان salmanaziz@hccourt.gov.eg
فاتن عبد العزيز الشعراوي sharawyfat@hccourt.gov.eg
د.طارق عبد الجواد شبل shebltar@hccourt.gov.eg
طارق عبدالعليم أبوالعطا aboatatat@hccourt.gov.eg
د.عماد طارق البشري beshryemd@hccourt.gov.eg
شيرين حافظ فرهود farhoudsh@hccourt.gov.eg
طارق عبد المطلب البحيري beiherytar@hccourt.gov.eg
عوض عبد الحميد عبد الله hamidawd@hccourt.gov.eg
تامر ريمون فهيم اسكندر iskandartam@hccourt.gov.eg
محمد فرج حافظ الدري dorrymoh@hccourt.gov.eg
طارق محمد عبد القادر عبد الله abdallahtar@hccourt.gov.eg
د.حسام فرحات أبو يوسف farahathos@hccourt.gov.eg